الشيخ فاضل اللنكراني
324
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الغصب ، إحياء الموات ، المشتركات واللقطة
كون تعريف اللقطة عرفيّاً مسألة 18 : يتحقّق تعريف سنة بأن يكون في مدّة سنة - متوالية أو غير متوالية - مشغولًا بالتعريف ؛ بحيث لم يعدّ في العرف متسامحاً متساهلًا في الفحص عن مالكه ، بل عدّوه فاحصاً عنه في هذه المدّة ، ولا يتقدّر ذلك بمقدار معيّن ، بل هو أمر عرفي . وقد نسب إلى المشهور تحديده : بأن يعرّف في الأسبوع الأوّل في كلّ يوم مرّة ، ثمّ في بقيّة الشهر من كلّ أسبوع مرّة ، وبعد ذلك في كلّ شهر مرّة . والظاهر أنّ المراد بيان أقلّ ما يصدق عليه تعريف سنة عرفاً ، ومرجعه إلى كفاية بضع وعشرين مرّة بهذه الكيفيّة . وفيه إشكال من جهة الإشكال في كفاية كلّ شهر مرّة في غير الشهر الأوّل ، والظاهر كفاية كلّ أسبوع مرّة إلى تمام الحول ، والأحوط أن يكون في الأسبوع الأوّل كلّ يوم مرّة ( 1 ) .
--> ( 1 ) المتقدّمة في ص 309 - 311 و 315 - 316 . ( 2 ) مجمع الفائدة والبرهان 10 : 458 ، ونسبه في كفاية الفقه ، المعروف ب « كفاية الأحكام » 2 : 539 ، إلى الأصحاب ، وهو خيرة الروضة البهيّة 7 : 109 ، ومفاتيح الشرائع 3 : 178 ، وجامع المقاصد 6 : 160 ، وانظر جواهر الكلام 38 : 360 .